الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير **
تنبيه: كان بعض العارفين إذا انقضى فصل الشتاء أو الصيف يتصرف في الثياب الذي يلبسها في ذلك الفصل ولا يدخرها إلى الفصل الآخر وهو مقام عيسوي فإن المسيح عليه السلام لم تكن له ثياب تطوى زيادة على ما عليه من جبة صوف أو قطن وكانت مخدته ذراعيه وقصعته بطنه ووضع لبنة على لبنة من طين تحت رأسه فقال له ابليس قد رغبت يا عيسى في الدنيا بعد ذلك الزهد فرمى بهما واستغفر وتاب، وكان أبو حذيفة يقول: أحب الأيام إلي يوم يأتيني الخادم فيقول: ما في بيتنا اليوم شيء نأكله، هذا تأكيد شديد في الترغيب في الزهد، قال العلائي: والباعث عليه قصر الأمل ولهذا أشار إليه بقوله كزاد الراكب تشبيهاً للإنسان في الدنيا بحال المسافر. - (ه حب عن سلمان) الفارسي ورواه عنه الحاكم بنحوه وذكر بيان السبب وهو أن سعداً قدم على سلمان يعوده فبكى فقال سعد: ما يبكيك توفي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهو عنك راض وترد عليه الحوض وتلقى أصحابك فقال: ما أبكي جزعاً من الموت ولا حرصاً على الدنيا ولكن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عهد إلينا لتكن بلغة أحدكم من الدنيا كزاد الراكب وحولى هذه الأساود أي الشخوص. قال: وإنما حوله إجانة وجفنة ومطهرة فقال سعد: أعهد إلينا فقال: يا سعد اذكر اللّه عند همك إذا هممت وعند يدك إذا قسمت وعند حكمك إذا حكمت رواه الحاكم بطوله وقال: صحيح قال المنذري: كذا قال. 7719 - (ليكف أحدكم من الدنيا خادم ومركب) لأن التوسع في نعيمها يوجب الركون إليها والانهماك في لذاتها وحق على كل مسافر أن لا يحمل إلا بقدر زاده في السفر، نعم إن سمحت نفسه بإطعام الطعام وتوسيع الزاد على الرفقاء فلا بأس بالاستكثار فقوله كزاد الراكب معناه لأنفسكم خاصة وإلا فقد كان ممن يروي هذا الحديث ويأخذ به يأخذ مئة ألف في موضع واحد فلا يقوم حتى يفرقها ولا يمسك منها حبة . فائدة: قال شيخنا العارف الشعراني: من أخلاقهم شدة توجههم إلى اللّه في تحويل نعم الدنيا عنهم وعن إخوانهم من مال وولد وزوجة إلا ما لا بد منه قال: وقد قال لي سيدي علي الخواص: ينبغي للفقير أن لا يغفل عن سؤال تحويل الدنيا عنه وعن أصحابه ما عدا اللقمة وساتر العورة وما لا بد منه كما أشار إليه هذا الخبر وقال المرصفي: من علامة محبة الشيخ لأصحابه أن يحول بينهم وبين وظائف الدنيا ولذاتها فإذا ماتت أولادهم أو عزلوا من وظائفهم أو ذهب ما لهم وجد له لذة في قلبه شفقة عليهم. - (حم ن والضياء) المقدسي (عن بريدة) بن الحصيب. [ص 395] 7720 - (ليكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ وذلك إذا شربوا الخمور واتخذوا القينات وضربوا بالمعازف) فيه إثبات الخسف والمسخ في هذه الأمة ومن زعم عدم وقوعه فيها قال: المراد خسف المنزلة ومسخ القلوب وفيه أن آلة اللهو حرام، ولو كانت حلالاً لما ذمهم على استحلالها، ذكره ابن القيم. - (ابن أبي الدنيا) أبو بكر (في) كتاب (ذم الملاهي عن أنس) بن مالك وفي الباب ابن عباس وأبو أمامة وغيرهما عند أحمد والطبراني وغيرهما. 7721 - (ليكونن من ولد العباس ملوك يلون أمر أمتي) يعني الخلافة (يعز اللّه تعالى بهم الدين) أي دين الإسلام، وهذا علم من أعلام نبوته ومعجزاته التي ينبو عنها نطاق الحصر فإنه إخبار عن غيب وقع. - (قط في الأفراد عن جابر) وفيه عمر بن راشد المدني قال في الميزان عن أبي حاتم: وجدت حديثه كذباً وزوراً وقال العقيلي: منكر الحديث وابن عدي: كل أحاديثه لا يتابع عليها ومن أحاديثه هذا الخبر. 7722 - (ليلة الجمعة ويوم الجمعة أربع وعشرون ساعة للّه في كل ساعة منها ست مئة ألف عتيق من النار كلهم قد استوجبوا النار) أي نار التطهير ويحتمل إجراؤه على إطلاقه بأن يوفق من شاء من الكفار لأن يسلم. - (الخليل) في مشيخته (عن أنس) بن مالك. 7723 - (ليلة القدر ليلة سبع وعشرين) وبه قال الأكثر من الصحب وتابعيهم وكان أبيِّ بن كعب يحلف عليه قال القاضي: سميت ليلة القدر لأنها ليلة تقدير الأمور فإنه تعالى بين فيها لملائكته ما يحدث إلى مثلها من العام القابل فإما لخطرها وشرفها على جميع الليالي وإما لغير ذلك. - (د عن معاوية) رمز المصنف لصحته وظاهر صنيعه أن ذا لم يتعرض أحد الشيخين لتخريجه والأمر بخلافه فقد عزاه الديلمي إلى مسلم باللفظ المزبور عن أبيِّ بن كعب. 7724 - (ليلة القدر ليلة أربع وعشرين) أخذ به راويه بلال وحكى عن ابن عباس والحسن وقتادة. - (حم عن بلال) المؤذن (الطيالسي) أبو داود (عن أبي سعيد) قال الهيثمي: سند أحمد حسن اهـ. والمصنف رمز لصحته فليحرر. 7725 - (ليلة القدر في العشر الأواخر) أي الذي تلي آخر الشهر (في الخامسة أو الثالثة). - (حم عن معاذ) بن جبل رمز المصنف لصحته. 7726 - (ليلة القدر ليلة سابعة أو تاسعة وعشرين) وعليه جمع (إن الملائكة تلك الليلة) أي ليلة القدر (في الأرض أكثر من عدد الحصى) وفي رواية الطبراني في الأوسط أكثر من عدد النجوم وهي أفضل ليالي العام مطلقاً [ص 396] وذهب بعضهم إلى تفضيل ليلة الإسراء عليها واعترض وتوسط البعض فقال: ليلة الإسراء أفضل في حق المصطفى صلى اللّه عليه وسلم وليلة القدر أفضل لأمته، وصوَّب ابن تيمية تفضيل ليلة القدر مطلقاً لأن ليلة الإسراء وإن حصل للمصطفى صلى اللّه عليه وسلم فيها ما لم يحصل له في غيرها لكن لا يلزم إذا أعطى اللّه نبيه فضيلة في زمان أو مكان أن يكون أفضل من غيره، هذا إن فرض أن إنعامه عليه ليلة الإسراء أعظم من إنعامه عليه بإنزال القرآن ليلة القدر وللتوقف فيه مجال. - (حم عن أبي هريرة) قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح اهـ. ومن ثم رمز المصنف لصحته. 7727 - (ليلة القدر ليلة بلجة) أي مشرقة (لا حارة ولا باردة) بل معتدلة (ولا سحاب فيها ولا مطر ولا ريح) أي شديدة (ولا يرمى فيها بنجم ومن علامة يومها تطلع الشمس لا شعاع لها) وكان أبيِّ بن كعب يحلف على ذلك قال النووي: والشعاع ما يرى من ضوء الشمس عند بدوّها مثل الحبال والقضبان مقبلة إليك إذا نظرت إليها وقيل: معنى لا شعاع لها أن الملائكة لكثرة اختلافها في ليلتها ونزولها إلى الأرض وصعودها تستر بأجنحتها وأجسامها اللطيفة ضوء الشمس. - (طب عن وائلة) بن الأسقع رمز لحسنه قال الهيثمي: وفيه بشر بن عوف عن بكار بن تميم كلاهما ضعيف. 7728 - (ليلة القدر ليلة سمحة طلقة) أي سهلة طيبة (لا حارة ولا باردة) أي معتدلة يقال يوم طلق وليلة طلق وطلقة إذا لم يكن فيها حر ولا برد يؤذيان، ذكره ابن الأثير (تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة) أي ضعيفة الضوء (حمراء) أي شديدة الحمرة ومن علاماتها أيضاً أن يرى كل شيء ساجداً وأن ترى الأنوار في كل مكان ساطعة حتى في المواضع المظلمة وأن يسمع كلام الملائكة وأن يستجاب فيها الدعاء قالوا: ولا يلزم من تخلف العلامة عدمها ورب قائم فيها لم يحصل منها إلا على العبادة ولم ير شيئاً من علاماتها وهو أفضل عند اللّه ممن رآها وأكرم. - (الطيالسي) أبو داود (هب) كلاهما (عن ابن عباس) رمز المصنف لحسنه وفيه زمعة بن صالح المكي قال الذهبي: ضعفه أبو أحمد وأبو حاتم وغيرهما وفيه سلمة بن زهرام ضعفه أبو داود قال أحمد: له مناكير وسرد له ابن عدي عدة أحاديث هذا منها ثم قال: أرجو أنه لا بأس به. 7729 - (ليلة أسري بي) من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى (ما مررت على ملأ من الملائكة إلا أمروني بالحجامة). - (طب عن ابن عباس). 7730 - (ليلني) بكسر اللامين وخفة النون من غير ياء قبل النون وبإثباتها مع شدة النون على التأكيد وقال النووي: بكسر اللام وتخفيف النون من غير ياء قبلها ويجوز إثبات الياء مع تشديد النون على التأكيد وقال الطيبي: حق هذا [ص 397] اللفظ أن يحذف منه الياء لأنه على صيغة الأمر وقد وجد بإثبات الياء وسكونها في سائر كتب الحديث والظاهر أنه غلط (منكم) أي ليدنو مني منكم (أولو الأحلام والنهى) بضم النون جمع نهية وهي العقل الناهي عن القبائح والأحلام جمع حلم بالضم وهو ما يراه النائم تقول منه حلم بالفتح واحتلم غلب استعماله فيما يراه النائم من دلالة البلوغ لدلالته على البلوغ التزامية فلا يلزم كون المراد هنا ليلني البالغون ليكون مجازاً لاستعماله في لازم معناه لجواز إرادة حقيقته ويعلم منه المقصود لأنه إذا أمر أن يليه من اتصف بملزوم البلوغ علم أن المراد أن يليه البالغون ولو قيل: إن البلوغ نفس الاحتلام أو بلوغ سن مخصوص كان إرادتهم باللفظين حقيقياً لا مجازياً وفي تفسير الأحلام بالعقول لزوم التكرار في الحديث بلا ضرورة فليجتنب، ذكره العلامة ابن الهمام (ثم الذي يلونهم) أي يقربون منهم في هذا الوصف كالمراهقين (ثم الذين يلونهم) كالصبيان المميزين ثم الذين يلونهم كالنساء لأن نوع الذكر أشرف (ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم) بالنصب (وإياكم وهيشات) بفتح الهاء وسكون التحتية وإعجام الشين (الأسواق) أي مختلطاتها وجماعاتها والمنازعات واللغط فيها فاحذروها جمع هيشة وهي الفتنة والاضطراب والمعنى لا تكونوا مختلطين اختلاط أهل الأسواق فلا يتميز الذكور عن الإناث ولا الصبيان عن البالغين. - (م 4) في الصلاة (عن ابن مسعود) ولم يخرجه البخاري لكن قال الترمذي في العلل: أنه سأل عنه البخاري فقال: أرجو أن يكون محفوظاً قال الحاكم: وهو على شرطه. 7731 - (ليلني منكم الذين يأخذون عني) يعني الصلاة لشرفهم ومزيد فضلهم، وليضبطوا أفعالي وأقوالي فيبلغونها عني الأمة. - (ك) في الصلاة (عن ابن مسعود) وقال: على شرطهما وأقره عليه الذهبي. 7732 - (ليمسخن قوم وهم على أريكتهم قردة وخنازير بشربهم الخمر وضربهم بالبرابط) هي ملهاة تشبه العودة فارسي معرب وأصله بربت لأن الضارب به يضعه على صدره واسم الصدر بر (والقيان) قال ابن القيم: إنما مسخوا قردة وخنازير لمشابهتهم لهم في الباطن والظاهر مرتبط به أتم ارتباط وعقوبات الرب جارية على وفق حكمته وعدله وقال ابن تيمية: المسخ واقع في هذه الأمة ولا بد وهو واقع في طائفتين علماء السوء الكاذبين على اللّه ورسوله الذين قلبوا دينه وشرعه فقلب اللّه صدورهم كما قلبوا دينه والمجاهرين المنهمكين في شرب الخمر والمحارم ومن لم يمسخ منهم في الدنيا مسخ في قبره أو يوم القيامة اهـ. - (ابن أبي الدنيا) أبو بكر القرشي (في) كتاب (ذم الملاهي عن الغاز بن ربيعة مرسلاً). 7733 - (لينتهين) بفتح أوله وفتح المثناة وضم الهاء لتدل على واو الضمير المحذوفة لأن أصله ينتهونن (أقوام عن ودعهم) أي تركهم قال الزمخشري: مصدر يدع (الجمعات) أي التخلف عنها قال الطيبي: هذا يرد قول النحاة أنهم أماتوا ماضيه ومصدره استغناء بترك فليحمل كلامهم على قلة استعماله مع صحته قياساً (أو ليختمن اللّه على قلوبهم) أي يطبع عليها ويغطيه بالرين كناية عن إعدام اللطف وأسباب الخير فإن اعتياد ترك الجمعة يغلب الرين على القلب ويزهد النفوس في الطاعات وذلك يؤديهم إلى الغفلة كما قال (ثم ليكونن) بضم النون الأولى (من الغافلين) قال القاضي: معنى هذا الترديد أن أحد الأمرين كائن لا محالة إما الانتهاء عن تركها وإما الختم فإن اعتياد تركها يزهد في الطاعة ويجر إلى الغفلة، قال الطيبي: وثم للتراخي في الرتبة فإن كونهم من جملة الغافلين والمشهود فيه بالغفلة أدعى لشقاوتهم وأنطق لخسرانهم من [ص 398] مطلق كونهم مختوماً عليهم وفيه أن الجمعة فرض عين. - (حم م ن ه عن ابن عباس وابن عمر) بن الخطاب وكذا أبو هريرة ولم يخرجه البخاري. 7734 - (لينتهين) اللام جواب قسم محذوف (أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم) وكلمة أو للتخيير تهديداً وهو خبر بمعنى الأمر أي ليكونن منكم الانتهاء عن رفع البصر أو تخطف الأبصار عند الرفع على حد قوله سبحانه - (حم م د ه عن جابر بن سمرة). 7735 - (لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن) بفتح الفاء بلفظ المجهول أي لا يخلو الحال عن أحد أمرين إما الإنتهاء عنه أو العمى وقال البيضاوي: أو لتخطفن عطف على لينتهين ردد بين الانتهاء عن الرفع وما هو كاللازم لنقيضه والمعنى واللّه لتنتهين عن الرفع أو لتسلبن (أبصارهم) لأن ذلك يوهم نسبة العلو المكاني إلى اللّه سبحانه وتعالى ثم يحتمل كونها خطفه حسية وكونها معنوية ولا مانع من إرادتهما معاً ثم يحتمل كونه إشارة إلى ذهاب فائدتها بالعمى أو إلى قلعها من أصلها، قال في المطامح: والخطف بالمعنى الثاني أولى وفي الحديث وما قبله النهي الأكيد والوعيد الشديد وحملوه على الكراهة دون الحرمة للإجماع على عدمها وأما الرفع إلى السماء في غير الصلاة في نحو الدعاء فجوزه الأكثر لأن السماء قبلة الدعاء للداعين والكعبة قبلة المصلين. - (م ن عن أبي هريرة) ولم يخرجه البخاري. 7736 - (لينتهين رجال عن ترك) الصلاة في (الجماعة أو لأحرقن) بضم الهمزة وفتح الحاء وشد الراء المكسورة ونون التوكيد (بيوتهم) بالنار عقوبة لهم أي أحد الأمرين كائن إما الانتهاء أو التحريق وقيد الرجال ليخرج الصبيان والنساء ومفهومه أن العقوبة غير قاصرة على المال بل المراد تحريق المتخلفين وبيوتهم وأحرقن بتشديد الراء ونون التوكيد مشعر بالتكثير والمبالغة في التحريق وبه أخذ بعضهم فقال: الجماعة فرض عين إذ لو كانت سنة لما هدد تاركها بالتحريق أو فرض كفاية كان قيامه ومن معه بها كافياً وقال أبو حنيفة ومالك: سنة والأصح عند الشافعية فرض كفاية وأجابوا عن الحديث بأنه همَّ ولم يفعل أو أنه ورد فيمن تخلف لنفاق. - (ه) عن أسامة بن زيد رمز المصنف لحسنه. 7737 - (لينصرن الرجل أخاه ظالماً أو مظلوماً إن كان ظالماً فلينهه فإن له نصرة وإن كان مظلوماً فلينصره) قال العلائي: هذا [ص 399] من بليغ الكلام الذي لم ينسج على منواله وأو للتنويع والتقسيم وسمي رد المظالم نصراً لأن النصر هو العون ومنع الظالم عون له على مصلحته والظالم مقهور مع نفسه الأمارة وهي في تلك الحالة عاتية عليه فرده عون له على قهرها ونصرة له عليها. - (حم ق عن جابر) بن عبد اللّه. 7738 - (لينظرن أحدكم ما الذي يتمنى فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته). - (ت عن أبي سلمة) أبو سلمة في الصحب كثير فكان ينبغي تمييزه رمز المصنف لصحته. 7739 - (لينتقضن الإسلام عروة عروة) ظاهره أن هذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته عند مخرجه أحمد عن فيروز الآتي كما ينقض الحبل قوي قوي اهـ بحروفه، ورواه أحمد أيضاً عن أبي أمامة بلفظ لينتقضن الإسلام عروة عروة كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها فأولها نقضاً الحكم وآخرها الصلاة. - (حم عن فيروز الديلمي) اليماني قاتل الأسود الكذاب قال الذهبي: له وفادة وصحبة. 7740 - (ليودن أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم قرضت بالمقاريض) أي يتمنى أهل العافية في الدنيا يوم القيامة قائلين ليت جلودنا كانت قرضت بالمقاريض فلنا الثواب المعطى على البلاء فاختير في الحديث الغيبة على التكلم لأنه أقل إحواجاً إلى التقدير فعلى هذا مفعول يود محذوف وذلك (مما يرون من ثواب أهل البلاء) لأن اللّه سبحانه طهرهم في الدنيا من موادهم الخبيثة بأنواع البلايا والرزايا فلقوه وقد خلصت سبيكة إيمانهم من الخبث في دار الخبث فصلحوا حينئذ لجواره ومساكنته في دار كرامته فيصب عليهم فيها الإنعام صباً وأما من لم يتطهر من مواده الخبيثة في دار الخبث فتطهره النار، إذ حكمته تعالى تأبى أن يجاوره أحد في دار كرامته وهو متلطخ بخبائثه ومن تحقق بعلم ذلك انفتح له باب الرضى والتسليم ومن ثم قال بعض العارفين: لو كشف للمبتلى عن سر سريان الحكمة في البلاء لم يرض إلا به. - (ت) في الزهد (والضياء) في المختارة (عن جابر) قال الترمذي: غريب اهـ وفيه عبد الرحمن بن معزاء قال في الكاشف: وثقه أبو زرعة ولينه ابن عدي وقال المناوي: إسناده حسن. 7741 - (ليودن رجل) يوم القيامة (أنه خر من عند الثريا) النجم العالي المعروف (وأنه لم يلِ من أمر الناس شيئاً) يعني الخلافة أو الإمارة. - (الحارث) بن أبي أسامة في مسنده (ك عن أبي هريرة) ورواه عنه الديلمي أيضاً. 7742 - (ليهبطن) وفي رواية ليوشكن أن ينزل فيكم (عيسى ابن مريم حكماً) أي حاكماً (وإماماً مقسطاً) أي عادلاً يحكم بهذه الشريعة المحمدية ولا يحكم بشرعه الذي أنزل عليه في أوان رسالته لأنه نسخ وحكمة نزوله دون غيره من الأنبياء الرد على اليهود حيث زعموا أنهم قتلوه فيكذبهم اللّه (وليسلكن فجاً فجاً حاجاً أو معتمراً وليأتين قبري [ص 400] حتى يسلم علي ولأردنَّ عليه) السلام ويتزوجن ويولد له كما قاله القرطبي تحقيقاً للبيعة ثم يموت بعد ذلك ويدفن في الروضة الشريفة وقد حكى في المطامح إجماع الأمة على نزوله وأنكر على ابن حزم ما حكاه في مراتب الإجماع من الخلاف في نزوله قبل يوم القيامة وقال: هذا نقل مضطرب ولم يخالف أحد من أهل الشريعة في ذلك وإنما أنكره الفلاسفة والملاحدة وأما وقت نزوله فمجهول لكنه ينزل عند خروج الدجال فيقتله كما في عدة أخبار وما في الخبر المغربي للباجي من تعيين ذلك فشديد الضعف كما بينه القرطبي. - (ك) في أخبار الأنبياء (عن أبي هريرة) قال الحاكم: صحيح سمعه يعلى بن عبيد منه وقال الذهبي: إسناده صالح وهو غريب. 7743 - (لي الواجد) أي مطلق الغنى والليّ بالفتح المطل وأصله لوي فأدغمت الواو في الياء والواجد الغنى من الوجد بالضم بمعنى السعة والقدرة ويقال وجد في المال وجداً أي استغنى (يحل) بضم الياء من الإحلال (عرضه) بأن يقول له المدين أنت ظالم أنت مماطل ونحوه مما ليس بقذف ولا فحش (وعقوبته) بأن يعزره القاضي على الأداء بنحو ضرب أو حبس حتى يؤدي قال الزمخشري: يقال لويت دينه ليا ولياناً وهو من الليّ لأنه يمنعه حقه ويثنيه عنه قال: تلوينني ديني النهار وأقتضي * ديني إذا رقد النعاس الرقد والواجد من الوجد والجدة العقوبة قال ابن حجر . فائدة: في مشروعية الحبس، خبر أبي داود أن المصطفى صلى اللّه عليه وسلم حبس رجلاً في تهمة ساعة من نهار ثم خلى سبيله. - (حم د ن) في البيع (ه) في الأحكام (ك عن) عمرو بن الشريد عن أبيه (الشريد) قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي ولم يضعفه أبو داود وعلقه البخاري. 7744 - (لية لا ليتين) بفتح اللام والتشديد أي مرة من الليّ لا مرتين منه والخطاب لأم سلمة، أمرها أن يكون الخمار على رأسها وتحت حنكها عطفة واحدة لا عطفتين حذراً من الإسراف والتشبه بالمتعممين ونصبه بفعل مقدر أي اختمري، قال الراغب: الليّ فتل الحبل لويته ألويه لياً ولوى رأسه وبرأسه أماله. - (حم د ك) كلهم في اللباس (عن أم سلمة) دخل النبي صلى اللّه عليه وسلم وهي تختمر فذكره قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي. *2* - 7745 - (اللباس) أي لبس الثياب الحسنة (يظهر الغنى) بين الناس (والدهن) أي دهن شعر الرأس واللحية (يذهب البؤس) بالضم وسكون الهمزة الضر (والإحسان إلى المملوك) بالقول أو الفعل سواء مملوكه أو مملوك غيره لأنه تحت قهر السيد فهو بالإحسان إليه أجدر (يكبت اللّه به العدو) أي يهينه ويذله ويحزنه. - (طس عن عائشة). 7746 - (اللبن في المنام فطرة) لأن العالم القدسي يصاغ فيه الصور من العالم الحسي لتدرك منه المعاني فلما كان اللبن في العالم الحسي من أول ما يحصل به التربية ويرسخ به المولود صيغ منه مثالاً للفطرة التي بها تتم القوة الروحانية وتنشأ عنها الخاصة الإنسانية، ذكره بعض الأعاظم، وقال العارف ابن عربي: أراد بالفطرة هنا علم التوحيد لاغير، فهو الفطرة التي فطر الحق عليها عباده حتى أشهدهم حين قبضهم من ظهورهم - (البزار) في مسنده (عن أبي هريرة) قال الهيثمي: فيه محمد بن مروان ثقة وفيه لين وبقية رجاله ثقات. 7747 - (اللحد) بفتح اللام وضمها جانب القبر وهو ما يحفر فيه مائلاً عن استوائه وأصله الميل لأحد الجانبين (لنا) أي هو الذي نؤثره ونختاره أيها المسلمون (والشق لغيرنا) أي هو اختيار من كان قبلنا من الأمم السابقة واللحد من خصوصيات هذه الأمة، وفيه دليل على أفضلية اللحد وليس فيه نهي عن الشق وهو بفتح الشين أن يحفر وسط أرض القبر وبيني حافتاه بلبن أو غيره ويوضع الميت بينهما ويسقف عليه، وأما قول بعضهم أراد بلنا قريش وبغيرنا غيرهم فترده الزيادة الآتية في الحديث بعده. -(4) في الجنائز (عن ابن عباس) فيه عبد الأعلى بن عامر الثعلبي قال ابن حجر: ضعيف قال جمع: لا يحتج بحديثه وقال أحمد: منكر الحديث وابن معين: ليس بالقوي وابن عدي: حدث بأشياء لا يتابع عليها قال ابن القطان: فأرى هذا الحديث لا يصح من أجله وقال ابن حجر في موضع آخر: الحديث ضعيف من وجهين. 7748 - (اللحد لنا) وهو أن يحفر في أسفل جانب القبر القبلي قدر ما يسع الميت ويوضع فيه وينصب عليه اللبن (والشق لغيرنا من أهل الكتاب) قال القاضي: معناه أن اللحد أثر لنا والشق لهم وهذا يدل على اختيار اللحد وأنه أولى من الشق لا المنع منه اهـ. لكن محل أفضلية اللحد في الأرض الصلبة وإلا فالشق أفضل. تنبيه: قال ابن تيمية: فيه تنبيه على مخالفتنا لأهل الكتاب في كل ما هو شعارهم حتى وضع الميت في أسفل القبر. - (حم عن جرير) وفيه أبو اليقظان الأعمى عثمان بن عمير البجلي قال الصدر المناوي كغيره: ضعيف. 7749 - (اللحم) أي المطبوخ (بالبر) بالضم: الحنطة (مرقة الأنبياء) أي أنهم كانوا يكثرون عمل ذلك وأكله، وفيه أن أكل اللحم ومرقه من سنن الأنبياء والمرسلين، وفيه ردٌّ على البراهمة المانعين لأكله قالوا: لأنه ظلم للحيوان وبعض الصوفية المانعين له لكونه يورث ضراوة وقسوة ويبعد الروحانيات. - (ابن النجار) في تاريخه (عن الحسين) بن علي وهو مما بيض له الديلمي بعدم وقوفه على سنده. 7750 - (الذي تفوته صلاة العصر) بأن تعمد إخراجها عن وقت جوازها وقيل اختيارها (كأنما) في رواية فكأنما (وتر) بالبناء للمفعول، وفيه ضمير يعود للرجل (أهله وماله) بنصبها قال النووي: وهو الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور على أنه مفعول ثان أي نفعهما وسلبهما فصار بلا أهل ولا مال وبرفعهما على أنهما نائبا الفاعل أي انتزع منه الأهل والمال، شبه خسران من فاتته بخسران من ضاع أهله وماله للتفهيم وإلا ففائت الثواب في المال أعظم من فوات الأهل والمال، والقصد الحث عليها والتحذير من فوتها كحذره من ذهابهما، وخص العصر لاجتماع ملائكة الليل والنهار فيها أو لأن العصر لا عذر لأحد في تفويتها لكونه وقت يقظة وقول ابن عبد البر يلحق بالعصر جميع الصلوات رده النووي بأن الشرع نص على العصر ولم تتحقق العلة فامتنع الإلحاق قال ابن المنير: والحق أنه تعالى يخص ما شاء بما شاء من الفضيلة. - (ق 4 عن ابن عمر) ابن الخطاب. [ص 402] 7751 - (الذي لا ينام حتى يوتر حازم) قال ابن القيم: الحازم من جمع عليه همه وإرادته وعقله ووزن الأمور بعضها ببعض وأعد لكل منها عدة، ولفظ الحزم يدل على القوة والاجتماع ومنه حزمة الحطب فحازم الرأي هو الذي اجتمعت له شؤون رأيه وعرف منها خير الخيرين وشر الشرين فأحجم في موضع الإحجام وأقدم في محل الإقدام. - (حم عن سعد) ابن أبي وقاص قال الهيثمي: رواه أحمد من رواية محمد بن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن الحصين عنه ولم أجد من ترجمه. 7752 - (الذي يمر بين يدي الرجل) يعني الإنسان (وهو يصلي عمداً يتمنى يوم القيامة أنه) يكون (شجرة يابسة) لما يراه من شدة العقاب والعتاب والمراد الذي يصلي إلى سترة معتبرة. - (طب عن ابن عمرو) بن العاص ورواه في الأوسط أيضاً قال الهيثمي: وفيه من لم أجد ترجمته. 7753 - (اللهو) المطلوب المحبوب إنما هو (في ثلاثة) من الخصال أحدها (تأديبك فرسك) الذي اقتنيت للجهاد ليتدرب ويتهذب فيصلح لقتال أعداء اللّه عليه (و) الثانية (رميك بقوسك) فإنه لا شيء أنفع من الرمي ولا أنكى في العدو ولا أسرع ظفراً منه ولو لم يكن إلا كفايته لمباشرته العدو وقتله ودفعه من بعد لكفى (و) الثالثة (ملاعبتك أهلك) أي حليلتك إذا قصدت بذلك عفتها وعفتك وطلب ولد صالح يدعو له أو يقاتل أعداء اللّه أو يتعلم علماً نافعاً ويعلمه وكلما يلهو بها الرجل مما عدا هذه الثلاث فهو باطل كما جاء هكذا في خبر آخر، قال ابن العربي: ولا يريد به أنه حرام بل أنه عار من الثواب وأنه للدنيا محضاً لا تعلق له بالآخرة. - (القراب في) كتاب (فضل الرمي عن أبي الدرداء). 7754 - (الليل خلق من خلق اللّه عظيم) فيه إشعار بأن الليل أفضل من النهار وعليه جرى بعضهم لكن في فتاوي جدي الشرف المناوي رحمه اللّه تعالى هل اليل أفضل من النهار أو النهار أفضل؟ أجاب بما نصه: النهار أفضل من الليل لأن غالب الفرائض كالصوم والجهاد والصبح والظهر والعصر والابتغاء من فضل اللّه تعالى إنما يفعل في النهار وإن وقع جهاد في الليل لنحو غارة فنادر بالنسبة إلى ما يقع من الجهاد في النهار والترجيح بالفرائض أولى من الترجيح بفضيلة نافلة الليل من الصلاة على نافلة النهار لأنه قد يكون لأمر آخر واللّه أعلم. - (د في مراسيله عق) كلاهما (عن أبي رزين) العقيلي (مرسلاً) وروي أيضاً عن علي أمير المؤمنين. 7755 - (اليل والنهار مطيتان فاركبوهما بلاغاً) البلاغ ما يتبلغ به ويتوصل به إلى المطلوب (إلى الآخرة) أي اركبوهما توصلاً إلى مطلوبكم الذي يبلغكم إياها. - (عد وابن عساكر) في تاريخه (عن ابن عباس) قضية كلام المصنف أن ابن عدي خرجه وأقره والأمر بخلافه أورده في ترجمة عبد اللّه بن محمد بن المغيرة وقال: عامة ما يرويه لا يتابع عليه وفي الميزان: قال أبو حاتم: غير قوي وقال ابن يونس منكر الحديث ثم ساق له هذا الخبر واللّه أعلم. 7756 - (ماء البحر طهور). - (ك) في الطهارة (عن ابن عباس) قال: على شرط مسلم وله شواهد سبق عدة منها. 7757 - (ماء الرجل) أي منيه (غليظ أبيض) غالباً (وماء المرأة رقيق أصفر) غالباً (فأيهما سبق أشبهه الولد) بحكم السبق قال في المطامح: فإن استويا في السبق كان الولد خنثى وقد يرق ويصفر ماء الرجل لعلة وبغلظ ويبيض ماؤها لفضل قوة وقد يخرج ماء الرجل بلون الدم لكثرة جماع ويتلذذ بخروجه وقد أفاد هذا الخبر أن للمرأة منياً كما أن للرجل منياً والولد مخلوق منهما إذ لو لم يكن لها ماء وكان الولد من مائه المجرد لم يكن شبهها لأن الشبه يسبب ما بينهما من المشاركة في المزاج الأصلي المعين المعد لقبول التشكلات والكيفيات المعينة من مبدعه تبارك وتعالى فإن غلب ماء الذكر ماء الأنثى وسبق نزع الولد إلى جانبه وإن كان بالعكس فبالعكس قاله القاضي، ووقع في مسلم من حديث عائشة إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أشبه أعمامه وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أشبه أخواله قال ابن حجر: هو مشكل من جهة أنه يلزم منه اقتران الشبه للأعمام إذا علا ماء الرجل ويكون ذكراً لا أنثى وعكسه والمشاهدة خلاف ذلك لأنه قد يكون ذكراً ويشبه أخواله لا أعمامه وعكسه وكأن المراد بالعلو الذي يكون سبب التشبه بسبب الكثرة بحيث يصير الآخر مغموراً فيه فبذلك يحصل الشبه وينقسم ذلك ستة أقسام: الأول أن يسبق ماء الرجل ويكون أكثر فيحصل له الذكورة والشبه. الثاني عكسه. الثالث أن يسبق ماء الرجل ويكون ماء المرأة أكثر فيحصل الذكورة والشبه للمرأة. الرابع عكسه. الخامس أن يسبق ماء الرجل فيستويان فيذكر ولا يختص بشبه. السادس عكسه. - (حم م ن ه عن أنس) قال: سألت أم سليم النبي صلى اللّه تعالى عليه وعلى آله وسلم عن المرأة ترى في منامها فقال: إذا رأت ذلك فأنزلت فعليها الغسل فقالت: أيكون هذا قال: نعم ماء الرجل إلخ. 7758 - (ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر) غالباً (فإذا اجتمعا) في الرحم (فعلا) في رواية فغلب (مني الرجل مني المرأة) أي قوي لنحو كثرة شهوة وصحة مزاج ذكره بعضهم قال ابن حجر: المراد بالعلو هنا السبق لأن كل من سبق فقد علا شأنه فهو علو معنوي كما ذكره القرطبي قال أعني ابن حجر: فالعلو على ظاهره بخلافه في حديث عائشة المتقدم فإنه مؤول بما مر (أذكراً بإذن اللّه) أي ولدته ذكراً بحكم الغلبة يقال أذكرت المرأة فهي مذكرة إذا ولدت ذكراً فإن صار ذلك عادتها قيل مذكار (وإذا علا مني المرأة مني الرجل) كذلك (أنثا) بفتح الهمزة (بإذن اللّه) أي انعقد الولد منهما أنثى بحكم الغلبة فإن استويا في الغلبة كان الولد خنثى كما مر عن المطامح ثم هذا تنبيه من النبي صلى اللّه عليه وسلم على التعريف الإلهي الحكمي المدبر بالحكمة البالغة والقدرة النافذة وأشار بقوله بإذن اللّه إلى أن الطبيعة ليس لها فيما ذكر دخل وإنما ذلك فعله تقدس يفعل ما يشاء فائدة: قال بقراط: أحدثك كيف رأيت المني ينشأ: كان لبعض أهلي جارية نفيسة تحذر أن تحمل فقيل لها إن المرأة إذا علقت [ص 404] لم يخرج مني الرجل منها، فأحست باحتباسه في وقت، فأمرتها أن تظفر إلى خلفها سبع ظفرات فسقط منها المني يشبه بيضة مطبوخة وقد قشر عنها القشر الخارج وبقيت رطوبتها بجوف الغشاء. - (م ن عن ثوبان) مولى النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: كنت عنده فجاء حبر من اليهود فقال: جئت أسألك عن الولد ولا يعلمه إلا نبي أو رجل أو رجلان فذكره والقصة مطولة. 7759 - (ماء زمزم) الذي هو سيد المياه وأشرفها وأجلها قدراً وأحبها إلى النفوس وهمزة جبرائيل وسقيا إسماعيل (لما شرب له) لأنه سقيا اللّه وغياثه لولد خليله فبقي غياثاً لمن بعده فمن شربه بإخلاص وجد ذلك الغوث وقد شربه جمع من العلماء لمطالب فنالوها قال الحكيم: هذا جار للعباد على مقاصدهم وصدقهم في تلك المقاصد والنيات لأن الموحد إذا رابه أمر فشأنه الفزع إلى ربه فإذا فزع إليه استغاث به وجد غياثاً وإنما يناله العبد على قدر نيته قال سفيان الثوري: إنما كانت الرقى والدعاء بالنية لأن النية تبلغ بالعبد عناصر الأشياء والنيات على قدر طهارة القلوب وسعيها إلى ربها وعلى قدر العقل والمعرفة يقدر القلب على الطيران إلى اللّه فالشارب لزمزم على ذلك. - (ش حم ه هق عن جابر) بن عبد اللّه (هب عن ابن عمرو) بن العاص هذا الحديث فيه خلاف طويل وتأليفات مفردة، قال ابن القيم: والحق أنه حسن وجزم البعض بصحته والبعض بوضعه مجازفة اهـ. وقال ابن حجر: غريب حسن بشواهده وقال الزركشي: أخرجه ابن ماجه بإسناد جيد وقال الدمياطي: إنه على رسم الصحيح.
|